الحر العاملي
63
وسائل الشيعة ( آل البيت )
في الحديث الأول ، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل . 16 - باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر ، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة ، وانه لا ينبغي للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى يغتسل ( 12836 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل احتلم أول الليل ، أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه . أقول : هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه . ( 12837 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه حقيق ( 1 ) إن لا أراه يدركه أبدا . ( 12838 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
--> الباب 16 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 105 / 1 . 2 - التهذيب 4 : 212 / 616 ، والاستبصار 2 : 87 / 272 . ( 1 ) في الاستبصار : لخليق ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 4 : 212 / 617 ، والاستبصار 2 : 87 / 273 .